12756 باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر ، وفي الماشية الصدقة ، وفي الورق الزكاة ، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا كله صدقة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : والعرب تقول له صدقة ، وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد . 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12384أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله السعدي ،  أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،  أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،   ( ح وأنبأ ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ،  أنبأ 
أحمد بن عبيد ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13556أحمد بن إبراهيم بن ملحان ،  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ،  ثنا 
الليث ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ،  عن 
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري ،  عن ( أبيه ) 
يحيى بن عمارة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري   - رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=969543ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة  . رواه 
مسلم  في الصحيح ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ،  عن 
الليث ،  وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من وجه آخر ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد   .  
[ ص: 6 ]