صفحة جزء
12756 باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر ، وفي الماشية الصدقة ، وفي الورق الزكاة ، وقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا كله صدقة .

قال الشافعي : والعرب تقول له صدقة ، وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنبأ يزيد بن هارون ، أنبأ يحيى بن سعيد ، ( ح وأنبأ ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري ، عن ( أبيه ) يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة . رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن رمح ، عن الليث ، وأخرجه البخاري من وجه آخر ، عن يحيى بن سعيد .

[ ص: 6 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية