صفحة جزء
12776 باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن حفص المقري ابن الحمامي - رحمه الله - ببغداد ، أنبأ أحمد بن سلمان النجاد ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا عفان ، ثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن عامر الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر - رضي الله عنه - في أناس من قومي ، فجعل يفرض رجالا من طيئ في ألفين ، ويعرض عني ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، أتعرفني ؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه ، قال: نعم . والله ، إني لأعرفك ؛ قد آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، وأوفيت إذ غدروا ، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ووجه أصحابه صدقة طيئ ؛ جئت بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) ثم أخذ يعتذر ، قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة ، وهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق . أخرجه مسلم في الصحيح مختصرا من حديث أبي عوانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية