صفحة جزء
12797 باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ( ثنا أبو داود ) ، ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني . أرسله مالك وابن عيينة ، وأسنده معمر عن زيد بن أسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية