صفحة جزء
12828 ( حدثنا ) أبو عبد الرحمن السلمي إملاء ، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيري ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية