صفحة جزء
12830 باب سهم سبيل الله

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ الحسن بن علي بن زياد ، ثنا إبراهيم بن موسى ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية