صفحة جزء
12877 باب لا تحرم على آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صدقة التطوع

( روي ) عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة . ( قال الشافعي - رضي الله عنه ) : وتصدق علي ، وفاطمة - رضي الله عنهما - على بني هاشم وبني المطلب بأموال لهما ؛ وذلك أن هذا تطوع . ( قال الشيخ ) : وقد مضى هذا . قال الشافعي - رضي الله عنه: وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة ، وذلك أنها من بريرة تطوع [ ص: 33 ] لا صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية