صفحة جزء
1288 ( أخبرنا ) أبو عبد الله ، قال : قال أبو الوليد الفقيه : فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوز المسح عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية