صفحة جزء
12993 باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها وإذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها وجعله الله - عز وجل - أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عارم ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه : أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت نفسها عليه ، فقال: ما لي بالنساء من حاجة ، فقال رجل: يا رسول الله ، زوجنيها ، قال: ما عندك ؟ قال: ما عندي من شيء ، قال: ما عندك من القرآن ؟ قال: كذا وكذا ، قال: قد ملكتكها بما عندك من القرآن . رواه البخاري في الصحيح عن عارم ، ورواه عن عمرو بن عون ، عن حماد ، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن . وكذلك قال مسدد وغيره: عن حماد ، ورواه مسلم عن خلف بن هشام ، عن حماد .

[ ص: 58 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية