صفحة جزء
13031 باب دخول المسجد جنبا

كذا قال أبو العباس ، والصواب - إن صح الخبر ؛ فيه لبثه: في المسجد جنبا ، فالعبور دون اللبث جائز للكافة على الجنابة ، والله أعلم .

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، نا محمد بن يونس ، ثنا الفضل بن دكين ، ثنا ابن أبي غنية ، عن أبي الخطاب الهجري ، عن محدوج الذهلي ، عن جسرة ، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجه هذا المسجد ، فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ، ولا حائض إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا .

( أخبرنا ) أبو سعد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، قال: سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري - رحمه الله: محدوج الذهلي عن جسرة ، قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب ، فيه نظر . ( قال الشيخ - رحمه الله ) : قد روي هذا من وجه آخر عن جسرة ، وفيه ضعف .

( أخبرناه ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج ، ثنا مطين ، ثنا يحيى بن حمزة التمار ، قال: سمعت عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن أمية ، عن جسرة ، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء ، وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته ؛ علي وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم .

( أخبرنا ) أبو بكر الفارسي ، أنبأ أبو إسحاق الأصبهاني ، أنا أبو أحمد بن فارس ، قال: قال البخاري ، فذكر رواية محدوج عن جسرة ، ثم قال البخاري : وقال أفلت عن جسرة ، عن عائشة - رضي الله عنها ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح هذا عن النبي - صلى الله [ ص: 66 ] عليه وسلم ، ( وقد روى ) محمد بن فضيل ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن عطية ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه: يا علي ، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك .

( أنبأنيه ) أبو عبد الرحمن السلمي ؛ أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد أخبرهم ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا علي بن المنذر ، ثنا ابن فضيل ، ثنا سالم بن أبي حفصة ، فذكره ، ( وروي ) ذلك أيضا من وجه آخر عن عطية ، وعطية هو ابن سعد العوفي غير محتج به ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية