صفحة جزء
13055 باب ما يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس

قال الشافعي - رحمه الله: فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه .

( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا جعفر بن محمد الوراق ، ثنا جعفر بن عون ، [ ص: 74 ] أنبأ ابن جريج ، عن عطاء ، قال : حضرنا مع ابن عباس - رضي الله عنهما - جنازة ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسرف ، فقال ابن عباس : هذه ميمونة - رضي الله عنها - إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ، ولا تزلزلوا ، ارفقوا ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عنده تسع نسوة يقسم لثمان ، وواحدة لم يكن يقسم لها . قال عطاء : والتي لم يكن يقسم لها صفية . أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج - هكذا يقول عطاء : إن التي لم يقسم لها صفية ، والأخبار الموصولة تدل على أنها سودة ؛ حيث وهبت يومها من عائشة - رضي الله عنها - .

التالي السابق


الخدمات العلمية