صفحة جزء
13187 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا إبراهيم بن موسى ، أنبأ ابن علية ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن رجل من الطفاوة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يفضين رجل إلى رجل ، ولا امرأة إلى امرأة إلا ولد أو والد . قال فذكر: الثالثة ، فنسيتها .

[ ص: 99 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية