صفحة جزء
13218 ( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أنبأ عبد الرزاق ، عن ابن جريج أن سليمان بن موسى أخبره ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني سليمان بن موسى ؛ أن ابن شهاب أخبره ؛ أن عروة بن الزبير أخبره ؛ أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . لفظ حديث حجاج ، وفي رواية عبد الرزاق : بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، ولها المهر بما أصابها . ثم الباقي مثله ، ( ورواه ) أحمد بن صالح ، عن عبد الرزاق : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، ( وكذلك ) رواه الشافعي عن مسلم بن خالد ، وعبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج .

التالي السابق


الخدمات العلمية