صفحة جزء
13267 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا الشافعي ، أنبأ عبد المجيد ، عن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء : أيجوز نكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة ؟ قال: نعم قلت: فثيب كارهة ؟ قال: لا ، قد ملكت الثيب أمرها .

( وروينا ) عن إبراهيم النخعي ، قال: البكر يجبرها أبوها ، وعن الشعبي ، قال: لا يجبر إلا الوالد .

[ ص: 117 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية