صفحة جزء
13306 باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو علي الحافظ ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي ، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد [ ص: 125 ] بن الحجاج الرقي ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

قال أبو علي الحافظ - وهو النيسابوري: أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية