صفحة جزء
13321 باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر

( أخبرنا ) أبو بكر الأردستاني ، أنبأ أبو نصر العراقي ، أنبأ سفيان بن محمد الجوهري ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ، ثنا عبد الملك بن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية