صفحة جزء
13394 باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه

( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن بشار ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن خالد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس ، قال: لا نكاح إلا بأربعة: ولي ، وشاهدين ، وخاطب . وله شاهد عن ابن عباس بإسناد منقطع .

[ ص: 143 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية