صفحة جزء
13423 جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك

باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء

قال الله تعالى: ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) وقال ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )

قال الشافعي - رحمه الله: فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع .

قال الشيخ: ويذكر عن علي بن الحسين ؛ أنه قال في قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) يعني مثنى أو ثلاث أو رباع .

قال الشافعي - رحمه الله: ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة ، عن الله على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أكثر من أربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية