صفحة جزء
13432 باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عمرو بن مطر ، أنبأ يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال إن أمي أحلت لي جاريتها ، فقال ابن عمر - رضي الله عنه: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية