صفحة جزء
13437 ( أخبرناه ) أبو حازم ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان هو ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي معبد : أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين ، فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما: ارجعها فأبى قال هي لك استحلها بملك اليمين .

في هذا دلالة على أنه إنما أمر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال : هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله أعلم .

قال الشافعي - رحمه الله: إنما أحل الله التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى: ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) وذكر ما روينا في كتاب البيوع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية