صفحة جزء
13457 ، وعن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، فقالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان .

التالي السابق


الخدمات العلمية