صفحة جزء
1349 باب جواز الغسل لها إذا كان غسله قبلها في يومها .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ( ح وأخبرنا ) أبو سعيد ، ثنا أبو محمد المزني ، أنا علي بن محمد بن عيسى ، قالا : ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : قال طاوس : قلت لابن عباس : ذكروا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " اغتسلوا يوم الجمعة ، واغسلوا رءوسكم ، وإن لم تكونوا جنبا ، وأصيبوا من الطيب " . فقال ابن عباس : أما الغسل فنعم ، وأما الطيب فلا أدري . رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان .

وروينا في حديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح " . فذكر رواحه بعد الغسل في الساعة الأولى ، والثانية ، والثالثة ، والرابعة ، والخامسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية