صفحة جزء
13494 باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ، ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها .

قال البخاري : قال ابن عباس - رضي الله عنهما : الدخول واللماس هو الجماع .

( أخبرنا ) بذلك أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله عز وجل : ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) الدخول : النكاح . يريد بالنكاح الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك .

وبلغني عن طاوس أنه قال : الدخول الجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية