صفحة جزء
13538 جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين .

باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وتحريم المؤمنات على الكفار .

قال الله تبارك وتعالى : ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) .

قال الشافعي - رحمه الله : وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر : محمد بن عبد الله ، أنبأ الحسن بن سفيان ، ثنا إسحاق بن أبي كامل ، ثنا يعقوب ، ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أنه قال : أخبرني عروة أنه سمع مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة الحديبية ، فكان فيما أخبرني عروة عنهما : أنه لما كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه لا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه ، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وألغطوا فيه ، وتكلموا فيه ، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على ذلك كاتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد من الرجال إلا رد في تلك المدة - وإن كان مسلما ، ثم جاءت المؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجرت إلى [ ص: 171 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل . رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق ، عن يعقوب بن إبراهيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية