صفحة جزء
13581 باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال .

[ ص: 177 ] قال الشافعي - رضي الله عنه : لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات ، وغير حلال منصوصة بالإحلال ، كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح ، والله تعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين ، والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث .

( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ؛ لأن الله تعالى يقول : ( من فتياتكم المؤمنات ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية