13605 باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول . 
( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ 
الربيع بن سليمان  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أنبأ  
[ ص: 181 ] مالك  عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=970124عن فاطمة   - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عدتها من طلاق زوجها : " فإذا حللت فآذنيني  " . قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية  وأبا جهم   - رضي الله عنهما - خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما معاوية  فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم  فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة   " . قالت : فكرهته ، فقال : " انكحي أسامة   " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به  . رواه 
مسلم  في الصحيح عن 
يحيى بن يحيى  ، عن 
مالك   .