13629  ( أخبرنا ) 
أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني  ، 
أنبأ أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي  ، ( ح وأخبرنا ) 
أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13602أبو عمرو بن نجيد  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي  ، ثنا 
ابن بكير  ، ثنا 
مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  أنه بلغه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=970149أن نساء كن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات ، وأزواجهن حين أسلمن كفار ، منهن ابنة الوليد بن المغيرة  ، وكانت تحت  nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية  ، وأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها  nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية  من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه وهب بن عمير  برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانا لصفوان  ، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام ، وأن يقدم عليه ، فإن رضي أمرا قبله ، وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان  على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردائه ناداه ، فذكر الحديث في تسييره ثم رجوعه ، قال : وخرج صفوان  مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر ، وشهد حنينا  والطائف  وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان  ، واستقرت  [ ص: 187 ] عنده امرأته بذلك النكاح . قال  nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب   : وكان بين إسلام صفوان  ، وإسلام امرأته نحو من شهر . 
( وبهذا الإسناد ) عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=970150أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام  ، وكانت تحت  nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل  ، أسلمت يوم الفتح بمكة  ، وهرب زوجها  nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل  من الإسلام حتى قدم اليمن ،  فارتحلت أم حكيم  حتى قدمت عليه باليمن  ودعته إلى الإسلام فأسلم ، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك  . 
وبهذا الإسناد عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  ، قال : لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها  .