صفحة جزء
13637 باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم .

( قال الشافعي ) - رحمه الله : إذا أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح الشرك ، وأقر أهله عليه في الإسلام ، لم يجز - والله أعلم - إلا إن ثبت طلاق أهل الشرك .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة بن خالد ، حدثني يونس بن يزيد ، قال : قال محمد بن مسلم بن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير ؛ أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها . وذكر الحديث كما مضى . أخرجه البخاري في الصحيح .

واحتج الشافعي - رحمه الله - بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا فجعل نكاحهما يحصنهما ، فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية