صفحة جزء
13694 باب الاستمناء .

قال الشافعي - رحمه الله - قال الله تبارك وتعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) قال الشافعي - رحمه الله : فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة ، أو ملك يمين ، ولا يحل الاستمناء ، والله أعلم .

( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، وأبو بكر القاضي قالا : أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ، ثنا عبد الرحيم بن منيب ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ سفيان الثوري عن عمار الدهني ، عن مسلم البطين ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما : أنه سئل عن الخضخضة قال نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنى . هذا مرسل موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية