صفحة جزء
13949 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية