صفحة جزء
13967 باب أحد الزوجين يموت وقد فرض لها صداقا .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أخبرني عبد المجيد عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال : لها الصداق والميراث ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية