صفحة جزء
13968 باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين : أن الأشعث بن قيس صحب رجلا ، فرأى امرأته فأعجبته ، فتوفي في الطريق ، فخطبها الأشعث بن قيس ، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها ، فتزوجها على حكمها ، ثم طلقها قبل أن تحكم ، فقال : احكمي . فقالت : أحكم فلانا وفلانا رقيق كانوا لأبيه من تلاده فقال : احكمي غير هؤلاء فأبت فأتى عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات . فقال : ما هن ؟ قال : عشقت امرأة . قال : هذا ما لم تملك . قال : ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم . فقال عمر - رضي الله عنه : امرأة من المسلمين .

( قال الشافعي ) - رحمه الله : يعني عمر - رضي الله عنه - لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية