صفحة جزء
13992 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وعبيد بن محمد قالا : ثنا أبو العباس ، ثنا يحيى ، أنبأ عبد الوهاب ، أنبأ ابن عون عن ابن سيرين ، عن شريح أنه قال : إلا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها ، أو يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية