صفحة جزء
14016 باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس .

قال الله تبارك وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية