صفحة جزء
14035 باب المتعة .

( أخبرنا ) أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع ( ح وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها . وروينا هذا القول من التابعين عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية