صفحة جزء
14046 باب تأدي حق الوليمة بأي طعام أطعم .

( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبيد بن شريك ( ح وأخبرنا ) أبو القاسم : علي بن محمد بن علي بن يعقوب الإيادي المالكي ببغداد ، أنبأ أحمد بن يوسف النصيبي ، ثنا عبيد بن عبد الواحد ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا محمد بن جعفر ، أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان فيها خبز ولا لحم ، وما كان إلا أن أمر بالأنطاع ، فبسطت وألقي عليها التمر والأقط والسمن ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين هي أو ما ملكت يمينه ، قالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس . رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم ، وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس كذلك في التمر والأقط والسمن ، وقال : فحاسوا حيسا ، وكذلك في رواية حماد عن ثابت ، عن أنس وفي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت ، عن أنس السويق بدل الأقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية