صفحة جزء
14265 باب ما جاء في قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وعبد الله بن محمد قالا : نا إسحاق ، أنا أبو معاوية ، نا هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - في قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت : أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد أن يطلقها ، يتزوج غيرها ، فتقول : لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي . فأنزل الله عز وجل ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) الآية . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام ، عن أبي معاوية ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام .

التالي السابق


الخدمات العلمية