صفحة جزء
14273 باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم بن أبي إياس ، نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة قال : سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول في قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) قال : هو الرجل تكون عنده امرأتان ، فتكون إحداهما قد عجزت ، أو تكون دميمة ، فيريد فراقها ، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين ، ولا يفارقها ، فما طابت به نفسها فلا بأس به ، فإن رجعت سوى بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية