1432  
[ ص: 313 ] باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع . 
( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك  ، أنبأ 
عبد الله بن جعفر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب  ، ثنا 
أبو داود  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة   . وأخبرنا 
أبو علي الروذباري  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة  ، ثنا 
أبو داود  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  ، ثنا 
حماد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=901093أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض  ) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح " . فقالت اليهود   : ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه . فجاء  nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير  ،  nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر  إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن اليهود  تقول كذا وكذا ، أفلا ننكحهن في المحيض ؟ فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما  . لفظ حديث موسى بن إسماعيل ، وفي حديث أبي 
داود الطيالسي   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=901094فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواكلوهن ، وأن يشاربوهن ، وأن يجامعوهن في البيوت ، ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع  . وذكر الباقي بمعناه . رواه 
مسلم  في الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  ، عن 
حماد   .