صفحة جزء
14400 باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة ، نا بقية ، عن سعد بن إبراهيم ، عن جده ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل قال لامرأته : إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال ابن عباس : يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء .

وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا ، فإن شاء طلقها واحدة ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية