صفحة جزء
1442 باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس المحبوبي ، ثنا الفضل بن عبد الجبار ، ثنا النضر بن شميل ، ثنا شعبة عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار .

وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، عن شعبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية