صفحة جزء
14462 واحتج الشافعي أيضا ( بما أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا مالك حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : أن عويمرا العجلاني فذكر الحديث في اللعان . قال سهل : فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الكتاب فقد طلق عويمر ثلاثا [ ص: 329 ] بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه . وقال : إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا .

( قال الشيخ ) وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين : " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " . وليس ذلك في رواية سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية ابن عمر واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية