صفحة جزء
14466 ( وأما الحديث الذي أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا معلى بن منصور ، نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثه عن الحسن قال ، نا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " . قال : فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال : " إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " . فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " كانت تبين منك وتكون معصية " .

هذه الزيادات التي أتي بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره ، وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله : وتكون معصية ، راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية