صفحة جزء
14474 ( ورواه ) الأعمش عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها .

( أخبرناه ) أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي قالا : نا أبو السائب : سلم بن جنادة ، نا حفص بن غياث عن الأعمش فذكره . ونحن هكذا نستحب أن يفعل .

( ، وقد روينا ) أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله أعلم ( وهو فيما ) رواه يوسف القاضي ، عن عمرو بن مرزوق ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن مسروق قال : سأل رجل لعبد الله رضي الله عنه فقال : رجل طلق امرأته مائة قال : بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية