14514  ( قال الشيخ : وقد روي ) عن 
محمد بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=970645طلق ركانة  امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كيف طلقتها ؟ " . قال : طلقتها ثلاثا فقال : " في مجلس واحد " . قال : نعم قال : " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " . فراجعها فكان  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها ( فطلقوهن لعدتهن  )  . 
( أخبرناه ) 
أبو بكر بن الحارث  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان  ، نا 
مسلم بن عصام  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد  ، نا عمي ، نا أبي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين  فذكره . وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد 
ركانة   : أن طلاق 
ركانة  كان واحدة وبالله التوفيق .