صفحة جزء
14634 باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق

( استدلالا بما أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أبو الربيع ، نا هشيم أخبرنا خالد الحذاء ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " . ( ورويناه ) من أوجه عن علي رضي الله عنه .

( واحتج الشافعي ) رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الإجازة في القتال ، وقد مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية