14659  ( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي  ، نا 
أبو الحسن الكارزي  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال : قال 
أبو عبيد  في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه في 
رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث  ( قال 
أبو عبيد   ) حدثناه 
هشيم  ، أنا 
أبو بشر  عن 
عمرو بن هرم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما . قوله : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول : لو مات الرجل ، وقد طلق واحدة لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا يعني موقوفا حتى تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا والله أعلم .