صفحة جزء
14672 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) قال يقول : إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )

التالي السابق


الخدمات العلمية