صفحة جزء
14675 ( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، نا محمد بن منصور ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي عن ابن إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز وجل فيه كما أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة فقال الله تعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ) إلى قوله ( بفاحشة مبينة ) وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية