1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الرجعة
  4. باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
صفحة جزء
14706 [ ص: 372 ] ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم بن أبي إياس ، نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال يعني الحبل يقول : لا تقولن المرأة لست بحبلى ولا تقولن إني حبلى وليست بحبلى .

ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد في الحيض والحبل جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية