صفحة جزء
14752 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو أحمد : محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ، نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ، نا عمرو بن طلحة ، نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال: كان علي ، وابن عباس رضي الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة . وكان ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها .

( قال الشافعي ) رحمه الله في احتجاجهم بقول ابن عباس قلنا : أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين .

التالي السابق


الخدمات العلمية